أخبار وأرقام


كتب فاطيمة طيبى
15 مايو 2024 5:12 م
-
الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب

الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب

اعداد ـ فاطيمة طيبي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وجاء مشروع القانون في خمسة مواد إصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، وعدد 98 مادة موضوعية مقسمة لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانونونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.

ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلكووفقا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.

ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

وينص مشروع القانون على أن تؤول منظومة مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي المنشأة بالمناطق أو المدن الصناعية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى الجهات صاحبة الولاية، وتتحمل هذه الجهات جميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق. وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من صدوره.

 

 

 


أخبار مرتبطة
 
9 أبريل 2025 3:02 ممشاركة وزيرة التخطيط في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية بالكويت9 أبريل 2025 3:00 مرئيس الوزراء: نواصل العمل لتوطين صناعة الدواء خاصة أدوية الأورام والأنسولين9 أبريل 2025 2:58 مامكانية الكونجرس في وقف تعريفات ترامب الجمركية9 أبريل 2025 2:56 ممصر توقع اتفاقيات لطرح مجموعة شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية9 أبريل 2025 2:54 ممباحثات مع ممثلي 29 مؤسسة فرنسية فرص الاستثمار بمجالي الصناعة والنقل9 أبريل 2025 2:53 مإيلون ماسك ينتقد واضعي التعريفات ويناشد ترامب بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة8 أبريل 2025 2:42 مرئيس جي بي مورجان: رسوم ترامب سترفع التضخم وتبطئ الاقتصاد الأمريكي8 أبريل 2025 2:37 موزيرة التخطيط تبحث وسفير كازاخستان استعدادات انعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة8 أبريل 2025 2:35 مقادة مصر وفرنسا والأردن يجرون مكالمة هاتفية مع ترامب8 أبريل 2025 2:31 مترامب يحذر الصين ويمهلها يوما واحدا للتراجع عن الرسوم الجمركية الانتقامية

التعليقات