أخبار وأرقام


كتب فاطيمة طيبى
11 فبراير 2026 12:55 م
-
الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها

الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

 ألزمت هيئة الرقابة المالية الشركات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي، وتعزيز التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونص القرار رقم 28 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد المنعقد بتاريخ 22 يناير 2026، على قيام شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها الحاصلين على تمويل حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، ويكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد التمويل المستحق على العميل. كما أجاز القرار إمكانية التأمين على العملاء ممن تجاوزوا هذا السن، وفقًا للاتفاق بين شركة التأمين وشركة التمويل.

وألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال باستخدام نموذج العقد الموحد لتغطية عملاء شركات التمويل الاستهلاكي، مع إعفاء هذه العقود من مقابل الخدمات المقرر، ومنح شركات التأمين وشركات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

وحدد النموذج الموحد أطراف التعاقد بين شركة التمويل الاستهلاكي بصفتها المتعاقد، وشركة التأمين على الحياة بصفتها المؤمن، على أن يشمل نطاق التغطية جميع العملاء الواردة أسماؤهم بالكشوف المعتمدة، بمبلغ تأمين يعادل الرصيد المتبقي من التمويل وحتى سن 65 عامًا، مع قبول المؤمن عليهم تلقائيًا.

وفي حال تحقق خطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين، المتمثل في الرصيد المتبقي من التمويل، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الوفاة أو التقرير الطبي، وكشف حساب يوضح المديونية القائمة.

وعرّف العقد العجز الكلي المستديم، بأنه الحالة التي تمنع المؤمن عليه من العمل بصفة دائمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر متصلة دون تحسن، مثل فقد الإبصار الكلي أو الشلل الكامل للطرفين. واستبعدت التغطية الأخطار الناتجة عن الجرائم التي يرتكبها المستفيد، أو التعرض للإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.

وأكد قرار هيئة الرقابة المالية، على اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في أي نزاعات تنشأ عن تنفيذ أو تفسير بنود عقد التأمين، مع النص على بطلان العقد في حال ثبوت وجود غش أو بيانات جوهرية غير صحيحة.

 

 


أخبار مرتبطة
 
منذ 7 ساعاتتباطؤ النشاط الاقتصادي بأمريكا في أكتوبر والطلب القوي يرفع الأسعار21 أكتوبر 2026 2:13 مالبترول توقع اتفاقية استكمال الأطر المالية لربط حقل أفروديت القبرصي بمصر21 أكتوبر 2026 1:57 موزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع منتجي الحديد ومصانع الدرفلة تحديات القطاع21 أكتوبر 2026 1:46 مالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة ركيزة لتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل21 أكتوبر 2026 1:37 موزير البترول يعلن تشكيل مجموعة عمل لتطوير المناهج وفق احتياجات الصناعة21 أكتوبر 2026 10:17 صانطلاق أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة الكودكس المعنية بملوثات الأغذية بالقاهرة21 أكتوبر 2026 10:03 صجولدمان ساكس: ارتفاع تكاليف الشحن ينذر برفع توقعات سعر خام برنت18 أكتوبر 2026 1:09 م"علم الروم" المنطقة الاستثمارية رقم 21 منذ صدور قانون الاستثمار في 201718 أكتوبر 2026 12:59 مصادرات مصر من الخضروات المجمدة تسجل 207 ملايين دولار في 202518 أكتوبر 2026 10:30 ص37.5 مليار دولار مداخيل الجزائر من المحروقات في 9 أشهر

التعليقات