تقارير


كتب فاطيمة طيبى
10 نوفمبر 2021 1:45 م
-
تعديلات جوهرية في ضريبة التصرفات العقارية وتسجيل الملكية

تعديلات جوهرية في ضريبة التصرفات العقارية وتسجيل الملكية

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات تشمل: فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيرا وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.

ـ لا ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية وإجراءات التسجيل أو إدخال المرافق:

كما شملت خطوات تيسير إجراءات تسجيل الملكية، إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، بالإضافة إلى وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، فضلا عن وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة. وتم التأكيد على أنه تم التغلب على كل العقبات التي كانت سببا في إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث تأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الاجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.

أما فيما يتعلق بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، فترتبط بالمادة 42 من القانون المشار إليه، حيث سيكون فرض الضريبة المقطوعة على البائع الأخير فقط، مهما تعددت العقود، كما ستكون فترة الضريبة المقطوعة، على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.

وتم تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقا لقيمة التصرف، تحقيقا للعدالة الضريبية، وذلك وفقا لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف طبقا للآتي: قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وفي الشريحة الأخيرة إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.

ـ قيم مقطوعة للضريبة على العقود المبرمة قبل القانون 11 لسنة 2013:

سوف تسري ضريبة التصرفات العقارية (2.5%) في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، المعدل لقانون الضريبة على الدخل، ووفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2021، الصادر في 6/3/2021، بتعديل نص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، بعد حذف الفقرتين المرتبطتين بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية بالإشهار، أو بإدخال المرافق على العقار.

ـ مصلحة الضرائب ستتابع التحصيل من البائع دون الرجوع على المشتري:

وتيسيرا للممولين فلا ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري، أو ارتباطها بإدخال أية مرافق للعقار، ووفقا للتكليف الرئاسي، ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بإعمال شئونها ـ تيسيرا للممولين ـ نحو متابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وذلك من المكلف قانونا، وهو البائع دون الرجوع على المشتري، إلا إذا قام المشتري بالتقدم طواعية لسداد هذه الضريبة.

 

 


أخبار مرتبطة
 
8 يونيو 2026 4:04 مصادرات الملابس الجاهزة ترتفع 15% إلى 1.15 مليار دولار خلال 4 أشهر8 يونيو 2026 1:01 مالقاهرة تستعد لانطلاق النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر الطبي "صحة إفريقيا"7 يونيو 2026 11:03 صالمؤتمر الـ52 لمنظمة "AIO": تطوير قطاع التأمين يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية3 يونيو 2026 1:26 موزير الاستثمار يناقش مع مؤسسة التمويل الدولية تطوير بيئة الأعمال والتحول الرقمي3 يونيو 2026 10:06 صالتموين: مفاوضات مع شركات روسية لإقامة مركز عالمي للحبوب بمنطقة قناة السويس2 يونيو 2026 9:51 صأسبوع باكو للطاقة: وزير البترول يبحث ونظيره الأذربيجاني تعميق التعاون بقطاع الطاقة1 يونيو 2026 11:50 صطلعت مصطفى تحصل على رخصة تطوير مجمع سكني بالعراق بمبيعات 18.8 مليار دولار24 مايو 2026 10:36 صأونكتاد: تباطؤ متوقع في تجارة السلع عالميا بين 1.5 و2.5% في 202624 مايو 2026 10:34 صرواندا: النسخة الثانية من قمة الابتكار في الطاقة النووية وعودة للحل النووي24 مايو 2026 10:33 صالبترول توقع عقد المسح الجوي الشامل لثروات مصر التعدينية

التعليقات