تقارير


كتب فاطيمة طيبى
10 نوفمبر 2021 1:45 م
-
تعديلات جوهرية في ضريبة التصرفات العقارية وتسجيل الملكية

تعديلات جوهرية في ضريبة التصرفات العقارية وتسجيل الملكية

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات تشمل: فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيرا وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.

ـ لا ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية وإجراءات التسجيل أو إدخال المرافق:

كما شملت خطوات تيسير إجراءات تسجيل الملكية، إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، بالإضافة إلى وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، فضلا عن وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة. وتم التأكيد على أنه تم التغلب على كل العقبات التي كانت سببا في إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث تأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الاجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.

أما فيما يتعلق بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، فترتبط بالمادة 42 من القانون المشار إليه، حيث سيكون فرض الضريبة المقطوعة على البائع الأخير فقط، مهما تعددت العقود، كما ستكون فترة الضريبة المقطوعة، على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.

وتم تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقا لقيمة التصرف، تحقيقا للعدالة الضريبية، وذلك وفقا لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف طبقا للآتي: قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وفي الشريحة الأخيرة إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.

ـ قيم مقطوعة للضريبة على العقود المبرمة قبل القانون 11 لسنة 2013:

سوف تسري ضريبة التصرفات العقارية (2.5%) في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، المعدل لقانون الضريبة على الدخل، ووفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2021، الصادر في 6/3/2021، بتعديل نص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، بعد حذف الفقرتين المرتبطتين بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية بالإشهار، أو بإدخال المرافق على العقار.

ـ مصلحة الضرائب ستتابع التحصيل من البائع دون الرجوع على المشتري:

وتيسيرا للممولين فلا ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري، أو ارتباطها بإدخال أية مرافق للعقار، ووفقا للتكليف الرئاسي، ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بإعمال شئونها ـ تيسيرا للممولين ـ نحو متابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وذلك من المكلف قانونا، وهو البائع دون الرجوع على المشتري، إلا إذا قام المشتري بالتقدم طواعية لسداد هذه الضريبة.

 

 


أخبار مرتبطة
 
3 ديسمبر 2025 12:32 موزير الاستثمار: مصر تطلق رؤية شاملة لتفعيل التجارة التفضيلية وتعزيز التكامل بمجموعة D-83 ديسمبر 2025 11:01 صأفريقيا ترسم خريطتها المالية.. تريليون دولار تحت إدارة وطنية بعهد اقتصادي جديد2 ديسمبر 2025 12:14 مقمة مسقط: مصر تخطط للاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين الأخضر عالميا2 ديسمبر 2025 11:43 صالحكومة تشكل لجنة لدراسة أسباب التشوهات الجمركية الضارة بالصناعة المحلية1 ديسمبر 2025 10:57 صبدء عملية إعادة هيكلة الإجراءات يناير 2026 تمهيدا لإنشاء منصة تراخيص موحدة30 نوفمبر 2025 1:54 ممصر: النجاح بإلغاء فاتورة واردات هواتف بـ1.8 مليار دولار خلال 5 سنوات30 نوفمبر 2025 11:16 صوزيرة التخطيط: العمل الأفريقي المشترك السبيل الوحيد لمواجهة تحديات التنمية26 نوفمبر 2025 3:43 مباستثمارات 15 مليار جنيه المجتمعات العمرانية توقع عقد مشروع تجاري فندقي مع هورايزون مصر26 نوفمبر 2025 1:19 مالسويدي إليكتريك السعودية تدشن مصنعا لإنتاج ملحقات الكابلات بقيمة 40 مليون دولار25 نوفمبر 2025 12:29 مكجوك: الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية من خلال تقديم خدمات متميزة للممولين

التعليقات