تحليلات


كتب فاطيمة طيبى
13 ديسمبر 2023 3:03 م
-
الرقابة المالية تطور ضوابط ممارسة نشاط صناديق الاستثمار

الرقابة المالية تطور ضوابط ممارسة نشاط صناديق الاستثمار

 

اعداد ـ فاطيمة طيبي                                 

 

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم (223) لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

ـ الترخيص لشركة الصندوق بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الإصدار الواحد للوثائق على دفعات :

كما أصدرت القرار رقم (224) لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (52) لسنة 2014 بشأن ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق، وذلك بهدف تيسير إجراءات تأسيس ونظام عمل صناديق الاستثمار وتذليل ما قد يعترضها من معوقات وتطوير أدائها.

ـ استحداث ضوابط جديدة لطرح أكثر من إصدار لوثائق صندوق الاستثمارالمغلق: 

وتستهدف التعديلات الواردة بالقرار رقم 223 ، إضافة الشركات التي تزاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركات التمويل الاستهلاكي ، إلى الجهات التي يجوز للبنوك وشركات التأمين وبنوك الاستثمار مزاولة نشاط صناديق الاستثمار معها.

ـ زيادة الحد الأقصى لعدد أعضاء لجنة الإشراف على أعمال الصندوق:

وتضمن القرار تعديل موعد غلق باب الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار في حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة للاكتتاب، ليكون بعد خمسة أيام عمل من تاريخ فتح باب الاكتتاب بدلا من عشرة أيام ، وذلك اتساقا مع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وبموجب القرار تم زيادة الحد الأقصى لعدد أعضاء لجنة الإشراف على أعمال الصندوق ليكون 9 أعضاء بدلا من 5 ، بهدف منح المرونة لكل صندوق على حدة بما يتناسب مع حجم نشاطه، مع الالتزام بالعرض على جماعة حملة الوثائق إذا ترتب على ذلك زيادة نفقات الصندوق ، ويكون غالبية أعضاء اللجنة من المستقلين للمساهمة في تجنب تعارض المصالح وعدم اتخاذ قرارات يشوبها تغليب مصالح أحد الأطراف على حساب الأطراف الأخرى ، وذلك لزيادة مستويات حماية حقوق حملة الوثائق.

ـ تيسير إجراءات التعاقد مع مقدمي الخدمات لتوفير النفقات والمصروفات التي يتكبدها الصندوق :

كما يقضي القرار باستحداث مادة جديدة لتنظيم الجهات التي يجوز لها ترويج الاكتتاب وتسويق وثائق الصندوق ووضع ضوابط لطرح وثائق صناديق الاستثمار المغلقة على عدة إصدارات بما يسمح بخلق مجال جديد لإصدارات جديدة من وثائق تلك الصناديق.

وذكرت الرقابة المالية أن هذا هو الأمر الذي من شأنه التيسير على صناديق الاستثمار حيث لم تعد مضطرة لإنشاء صناديق جديدة ، حيث يجوز لها بموجب تلك الضوابط أن تطرح وثائق من خلال إصدارات جديدة وهو ما يسهل عليها إجراءات التعاقد مع مقدمي خدمات الصندوق ، وتيسير إجراءات اعداد ومراجعة ملف طرح الوثائق المقدم لهيئة الرقابة المالية بحيث يتم اعتماد نشرة أو مذكرة معلومات تفصيلية للصندوق ككل ، ويتم تقديم نشرة تكميلية لكل إصدار يتم طرحه فيما بعد.

ـ تطوير آليات حوكمة صناديق الاستثمار لتعزيز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق :

كما تضمنت التعديلات السماح لمدير الاستثمار في الصناديق التي تزاول نشاطها من قبل البنوك والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بإعداد القوائم المالية لشركة الصندوق في ضوء المبررات التي يقدمها الصندوق وتقبلها الهيئة، وإلزام الصناديق بأن تقدم لهيئة الرقابة المالية تقارير نصف سنوية عن أدائها ونتائج أعمالها وذلك اتساقا مع القواعد النظيرة لها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وتضمنت التعديلات الواردة بالقرار رقم 224 إضافة مادة جديدة مستحدثة برقم الثانية مكرر، بهدف التيسير في متطلبات مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بالسماح بإصدار أكثر من إصدار لوثائق الصندوق بدلا من السير في إجراءات تأسيس وترخيص شركة صندوق استثمار مستقلة لكل صندوق، على ان يكون لكل إصدار جماعة حملة وثائق مستقلة وحسابات مستقلة.

كما تضمنت تيسير إجراءات إعداد ومراجعة ملف طرح الوثائق المقدم للهيئة بحيث يتم اعتماد نشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات تفصيلية للصندوق ككل ويتم تقديم نشرة مختصرة تكميلية لكل إصدار يتم طرحه.

وتستهدف المادة الجديدة من القرار تيسير إجراءات التعاقد مع مقدمي الخدمات الذين يتعاقد معهم الصندوق، حيث يجوز للصندوق التعاقد مع شركة واحدة لتقديم تلك الخدمات بحسب نوع الخدمة لكافة الإصدارات عند انشاء الصندوق وتحديث العقود مع كل إصدار ، وذلك في حال رغبة الصندوق.

ـ  تنظيم متكامل ومنضبط لطرح وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة على عدة إصدارات:

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية إن تطوير ضوابط مزاولة نشاط صناديق الاستثمار يدعم جهود الهيئة في تحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي.

وأعلن، أنه تم إصدار تلك القرارات في ضوء المناقشات التي أجرتها الهيئة مع كافة الأطراف ذوى العلاقة بالسوق بهدف تطوير القواعد المعمول بها في شأن مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وعدم المغايرة فيما بينها بحسب أنواع الصناديق.

وأكد على أهمية وجود تنظيم متكامل ومنضبط لطرح وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة على عدة إصدارات وذلك لتيسير إجراءات تأسيس ونظام عمل صناديق الاستثمار ووضع الضوابط المنظمة لزيادة الأموال المستثمرة في الصندوق. وأضاف رئيس الرقابة المالية أنه بموجب التعديلات تم تطوير آليات حوكمة صناديق الاستثمار لتعزيز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق وتيسير إجراءات التعاقد مع مقدمي الخدمات الذين يتعاقد معهم الصندوق لتوفير النفقات والمصروفات التي يتكبدها الصندوق.

 

 


أخبار مرتبطة
 
30 يوليو 2025 1:16 مأبرز عناصر الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة28 يوليو 2025 2:11 مفرص أكبر في التجارة الداخلية يبحث عنها القطاع الخاص في مصر27 يوليو 2025 12:59 م"الفاو": كمية الطعام المهدر سنويا تكفي لإطعام نحو 2 مليار شخص27 يوليو 2025 12:50 مفرنسا على حافة الهاوية.. هل تقترب من سيناريو أزمة الديون على الطريقة اليونانية27 يوليو 2025 11:59 صمطورون: الوجهة الاستثمارية القادمة ستكون نحو البحر الأحمر بعد تنمية "رأس شقير"7 يوليو 2025 4:02 مقمة"بريكس": مدبولي.. فعالية عمل مجموعة بريكس على تحسين آلية الدين الدولي لدعم استدامة الديون6 يوليو 2025 3:15 متوقعات بتسارع التضخم في يوليو واستقراره أغسطس وسبتمبر 20251 يوليو 2025 4:08 م"ڤورتكس" مشروع تكشف عنه فرنسا .. طائرة فضائية فريدة تغير قواعد اللعبة30 يونيو 2025 1:54 م5 مرشحين لخلافة جيروم باول في رئاسة "الفيدرالي"29 يونيو 2025 12:26 مبتراجع الدولار كملاذ آمن.. البنوك المركزية حول العالم تتجه نحو الذهب واليورو واليوان

التعليقات