تحليلات


كتب فاطيمة طيبى
22 يوليو 2020 2:17 م
-
الضرائب المصرية : كل 5 سنوات تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة

الضرائب المصرية :  كل 5 سنوات تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

 قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية ، والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات ، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني والتي تعمل على رفع معدلات النمو وتحسينها وتوفير فرص عمل للشباب ، هذا بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية . هذا ما أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية  .

وأوضح  الوزير أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها ، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى ، وكذلك الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات.

هذا بالإضافة إلى إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة ، إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف ، كذلك تخضع لفئة ضريبية جمركية واحدة بواقع 2% من قيمة الآلات والمعدات والأجزاء اللازمة لها ماعدا سيارات الركوب ،وذلك عند قيام هذه المشروعات بالإستيراد من الخارج .

وأشاردكتور معيط   إلى أنه وفقاً لهذا القانون فإنه لاتخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للضريبة المقررة وفقاً لقانون ضريبة الدخل إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين ، كما أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء .

وأضاف وزير المالية  أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات ، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، لافتاً إلى أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون ، أو بعد صدوره ، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 مليون جنيه على النحو الآتي ، (0.5% ) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا ، (0.75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا .

أما بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات .

وقال  رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب : أنه إضافة إلى المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة فإن القانون حدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ، وذلك بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه ، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها ـ إيراداتها ) السنوى من 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه ، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى من 500 ألف ويقل عن مليون جنيه.

وتابع عبد القادرأن حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهى الصغر يتحدد وفقاً لمجموعة من المعايير وهى بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون ، بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب، ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون ، بيانات الإقرار المقدم من الممول الذى يُسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بالقانون.

وأوضح عبد القادرأنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص ، ويُحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.

وفيما يتعلق بالخسائر أكد رئيس مصلحة الضرائب أنه يجوز للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، إذا قدَّر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، أو إذا قدَّر أن الضريبة المستحقة عليه وفقًا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، وبناءً على ذلك تلتزم مصلحة الضرائب بمحاسبة الممول وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب بذلك .

وأوضح  ايضا أنه يتعين أن تقوم هذه المشروعات بتقديم الإقرار الضريبى موضحًا به رقم الأعمال أو المبيعات مستوفيا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مشيرا إلى أنه تعفى هذه المشروعات التى يتم محاسبتها ضريبيا وفقا للأسس السابق ذكرها من إمساك السجلات والدفاتر المنصوص عليها فى أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم  91  لسنة 2005 ، ولا يجوز للمصلحة إهدار ما ورد بالإقرار إلا فى حالة وجود دليل قاطع ،ويقع عليها عبء الإثبات لعدم صحة ماورد بالإقرار .

وأكد  رئيس مصلحة الضرائب  أن أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، تسرى على كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة فيما لايرد بشأنها نص خاص ، وهى متمثلة فى كل من الضريبة القطعية حتى مليون جنيه للمشروعات السابق ذكرها والضريبة النسبية على رقم الأعمال أو المبيعات والذى يترواح مابين مليون جنيه وعشرة ملايين جنيه بالنسب المشار إليها وهى 0.5% و 0.75% و 1% حسب رقم الأعمال ( المبيعات) السنوية ، لافتًا إلى أنه لا يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، التقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات.

 

 


أخبار مرتبطة
 
منذ 14 ساعةوزير الاستثمار من دافوس: مصر تأثرت بدرجة أقل بالرسوم الجمركية الأمريكية25 يناير 2026 1:31 مالتموين: 160 مليار جنيه لدعم السلع والخبز في موازنة 2025/ 202621 يناير 2026 3:35 مصراع جرينلاند يهيمن على المنتدى الاقتصادي في دافوس19 يناير 2026 3:15 مشركات غذائية: الوقت غير مناسب لفتح باب تصدير السكر18 يناير 2026 4:10 مخبراء: بنك الذهب الإفريقي خطوة لتعزيز استقرار الاقتصادات والعملات14 يناير 2026 3:13 ممحللون: هل باتت استقلالية الفيدرالي الأميركي مهددة بعد اتهامات لجيروم باول13 يناير 2026 11:30 صمضيق هرمز.. أهم ممر مائي للنفط بالعالم والمواجهة العسكرية قد تدفع إيران إلى إغلاقه12 يناير 2026 1:52 ممصر: البنية التحتية وسرعة الإنتاج ترفعان الرهان على نموذج "التصنيع للغير"11 يناير 2026 3:22 مرئيس الوزراء: تشغيل 190 مصنعا و150 آخرين تحت التنفيذ باقتصادية قناة السويس6 يناير 2026 1:48 مالتخطيط 2025: أهمية الدور الذي يقوم به مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية

التعليقات